معلومات عامة ولكنها تهمك
ومن أجلك وضعت هذا القانون فهل سبق لك قراءة نص آى قانون ؟؟؟؟
قانون الخدمة العسكرية والوطنية المصرى
نص المادة
قانون رقم 127 لسنة 1980 باصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه . وقد اصدرناه
مادة 1- يعمل باحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية المرفق اعتبارا من اول ديسمبر 1980 ويلغى القانون رقم 505 لسنة 1955 في شان الخدمة العسكرية والوطنية اعتبارا من هذا التاريخ .
مادة 2 – على كل فرد من الذكور اتم الثلاثين من عمره عند نشر هذا القانون ولايتم الخامسة والثلاثين في اول ديسمبر 1980 او يتم الثلاثين حتى هذا التاريخ ولم يتحدد موقفه بالنسبة الى التجنيد ان يتقدم الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة في موعد غايته 30/9/1980 لمعالمته على النحو التالى :
(أ) من لايتم الخامسة والثلاثين حتى 30/9/1980 يجند للمدة المقررة عليه الزاميا طبقا لاحكام القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار اليه مع عدم تجنيده سنة زائدة .
(ب) المختلفون ممن اتموا او يتمون سن الخامسة والثلاثين عند صدور هذا القانون وحتى 30/9/1980 تكون العقوبة التى توقع عليهم هى الغرامة التى لاتقل عن خمسمائة جنية ولاتزيد عن الف جنيه .
(ج) كل من يتخلف عن تقديم نفسه الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة من الافراد المذكورين في الفقرتين ( أ و ب ) سالفتى الذكر حتى 30/9/1980 تطبق عليه احكام القانون المرفق .
مادة 3 - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكام المادة السابقة اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها (صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1400 ( 6 يوليو 1980 ))
001
الباب الاول في فرض الخدمة العسكرية والوطنية
- تفرض الخدمة العسكرية على كل مصرى من الذكور اتم الثامنة عشرة من عمرة وتفرض الخدمة الوطنية على من اتم الثامنة عشرة من الذكور والإناث وذلك كلة وفقا للأحكام المقررة من هذا القانون .
002
الباب الاول في فرض الخدمة العسكرية والوطنية
تشمل الخدمة العسكرية والوطنية :- اولا :- الخدمة العسكرية الالزاميه العاملة ويؤديها الذكور في المنظمات الاتية :- (أ) القوات المسلحة بفروعها المخلتفة (ب) الشرطة والمصالح والهيئات الحكوميه ذات النظام العسكرى التى تحدد بقرار من رئيس الجمهورية ولايجوز ان يؤدى احد الافراد المنصوص عليهم في البند الاول ( اولا ) من المادة (4) خدمته في احدى هذه الجهات . (ج) كتائب الاعمال الوطنية التى تنشا بقرار من مجلس الوزراء ويخدم بها اللائقون للخدمة العسكرية ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة قبل مضى مدة الثلاث السنوات المنصوص عليها في البند 0 اولا من المادة 35 ويتم توزيع الافراد على المنظمات طبقا للقواعد التى يضعها وزير الدفاع بقرار منه. ويبين قرار رئيس مجلس الوزارء كتائب الاعمال الوطنية نوع العمل وطريقة تنظيمه ومعاملة الافراد من حيث الاعاشة والايواء ومدة الخدمة وساعات العمل وغير ذلك من المسائل التى تتعلق بالخدمة بها . ثانيا :- الخدمة في المنظمات الوطنية ويقصد بها . (أ) اداء الخدمة العامة للذكور والاناث من الفئات الخاضعة لاحكام القانون رقم 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة للشباب الذى انهى المراحل التعليمية وطبقا لاحكامة . (ب) اداء الخدمة العامة لغير من تقدم ذكرهم في البند السابق من الفئة المنصوص عليها في المادة (5) وذلك وفقا للشروط والاوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
حمل القانون كاملا من الرابط التالى
http://ifile.it/qjsmf2r/milataylaw_3-5-2009.doc
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق